شرح
حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال ( ع ) : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم « 2 » . ونحوهما غيرهما ، وسيأتي طرف منها .
واستدل للقول الآخر : بخبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة « 3 » باختلاف يسير لا يضر بالاستدلال ، عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال ( ع ) : لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله تعالى ، أو مال تخاف هلاكه ، وأنه ليس أخا من الأب والأم .
ونحوه خبره الآخر « 4 » ، ومرسل علي بن أسباط « 5 » ، وحديث الأربعمائة « 6 » ، وخبر الحسين ابن المختار « 7 » .
وهي وإن كانت أخص من جملة من نصوص الجواز كصحيح محمد ، ولكن يعارضها صحيح الحلبي وما شاكله ، ولأجلها تحمل هذه النصوص على ما لا ينافي الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 181 ح 13162 / الكافي ج 4 ص 126 ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 181 ح 13163 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 139 ح 1970 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 126 ح 1 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 139 ح 1968 / الوسائل ج 10 ص 181 ح 13164 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 183 ح 13168 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 316 ح 29 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 182 ح 13167 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 216 ح 1 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 182 ح 13165 / الخصال ج 2 ص 610 ح 10 .
( 7 ) الوسائل ج 10 ص 183 ح 13169 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 327 ح 85 .