شرح
يندفع : بأنه يمكن أن يكون السؤال لغرض آخر ، وهو أنه لو كان فريضة يأمره بالمقام والصيام إن أمكن مع تضيقه ، أو أن غرضه أنه إن كان فريضة للنذر المقيد يأمره بالصوم ، أو غير ذلك فلا صارف عن ظهور النهي في عدم الجواز .
وموثق عمار المتقدم « 1 » : فإنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية .
والمروي عن تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : لم يكن رسول الله ( ع ) يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة « 2 » .
واستدل للقول الثاني : بصحيح الجعفري عن أبي الحسن ( ع ) : كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له « 3 » .
وبمرسل إسماعيل بن سهل عن رجل قال : خرج أبو عبد الله ( ع ) من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان
فقال ( ع ) : نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 199 ح 13211 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 328 ح 90 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 204 ح 13223 / تفسير العياشي ج 1 ص 81 ح 190 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 203 ح 13220 / تهذيب الأحكام ج 4 ص ح 7 .