تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
المحصلين ؟ أم لا يكون شرطا ، فيجوز المندوب في السفر على كراهية أو بدونها ، كما عن التهذيبين « 1 » والنهاية « 2 » والوسيلة « 3 » والشرائع « 4 » والشهيد « 5 » وجمع آخرين « 6 » بل نسب إلى الأكثر « 7 » ؟ وجهان : تشهد للأول : مضافا إلى عموم ما دل على أنه لا صيام في السفر المتقدم : جملة من النصوص الخاصة : كصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) : عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال ( ع ) : أفريضة ؟ فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال ( ع ) : تقول اليوم وغدا ؟ قلت : نعم فقال ( ع ) : لا تصم « 8 » . والإيراد عليه : بأن سؤاله ( ع ) عن كون الصوم فريضة أو نافلة دال على الفرق بينهما ، وليس إلا كون النهي في التطوع للكراهة ، إذ لا فرق بينهما غيره إجماعا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 235 ذيل الحديث 64 وكذلك في الاستبصار ج 2 ص 103 ذيل الحديث 4 . ( 2 ) النهاية ص 162 . ( 3 ) الوسيلة ص 149 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 197 . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 270 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 3 ص 83 / رياض المسائل ج 5 ص 402 ط . ج . ( 7 ) رياض المسائل ج 5 ص 402 ط . ج . ( 8 ) الوسائل ج 10 ص 202 ح 13219 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 235 ح 65 .