تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
وأورد عليه تارة : بجهالة الكاتب وهو بندار . وأخرى : بالإضمار . وثالثة : باشتماله على ما لا يقول به أحد ، وهو وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك . ورابعة : باشتمال ذيله على أن كفارة النذر إطعام سبعة مساكين المخالف لغيره من الأدلة الدالة على أنها كفارة يمين أو كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان . وخامسة : باحتمال أن يكون المراد بقوله : إلا أن تكون نويت أن يكون نوى الصوم ثم سافر . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن جهالة بندار لا تضر بعد قراءة ابن مهزيار المكتوب الشريف . وأما الثاني : فلظهوره في كونه من الإمام ، لكون الحاكي هو ابن مهزيار الذي هو من الإجلاء ، والمكتوب مشتمل على لفظ سيدي إلى غير ذلك من القرائن ، أضف إليه إثبات الأعاظم « 1 » الخبر في كتبهم المعدة لجمع أحاديث المعصومين ( ع ) . وأما الثالث : فلأن الجملة المركبة من المستثنى والمستثنى منه تدل على
هامش
( 1 ) الكليني في الكافي ج 7 ص 456 ح 10 / والصدوق في التهذيب ج 4 ص 235 ح 64 والاستبصار ج 2 ص 102 ح 7 / وعوالي اللئالي ج 3 ص 138 ح 25 / الوسائل ج 10 ص 195 ح 13204 .