شرح
وأورد عليه تارة : بجهالة الكاتب وهو بندار .
وأخرى : بالإضمار .
وثالثة : باشتماله على ما لا يقول به أحد ، وهو وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك .
ورابعة : باشتمال ذيله على أن كفارة النذر إطعام سبعة مساكين المخالف لغيره من الأدلة الدالة على أنها كفارة يمين أو كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان .
وخامسة : باحتمال أن يكون المراد بقوله : إلا أن تكون نويت أن يكون نوى الصوم ثم سافر .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن جهالة بندار لا تضر بعد قراءة ابن مهزيار المكتوب الشريف .
وأما الثاني : فلظهوره في كونه من الإمام ، لكون الحاكي هو ابن مهزيار الذي هو من الإجلاء ، والمكتوب مشتمل على لفظ سيدي إلى غير ذلك من القرائن ، أضف إليه إثبات الأعاظم « 1 » الخبر في كتبهم المعدة لجمع
أحاديث المعصومين ( ع ) .
وأما الثالث : فلأن الجملة المركبة من المستثنى والمستثنى منه تدل على
هامش
( 1 ) الكليني في الكافي ج 7 ص 456 ح 10 / والصدوق في التهذيب ج 4 ص 235 ح 64 والاستبصار ج 2 ص 102 ح 7 / وعوالي اللئالي ج 3 ص 138 ح 25 / الوسائل ج 10 ص 195 ح 13204 .