شرح
صوم النذر
ومنها : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة ، أو سفرا وحضرا ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وعن المنتهى « 1 » : نفي الخلاف فيه ، وعن الحدائق « 2 » : أنه اتفاقي ، وعن المفيد « 3 » والمرتضى « 4 » وسلار « 5 » : وجوب الصوم في السفر ولو مع إطلاق النذر . أما النصوص فهي طوائف : - غير ما دل بإطلاقه على اعتبار الحضر في الصوم - : الأولى : ما تدل على المنع عن الصوم في السفر في مطلق النذر : كمصحح كرام قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال ( ع ) : صم ولا تصم في السفر « 6 » . وخبر مسعدة عنه ( ع ) : في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر : لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد « 7 » .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 586 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 191 .
( 3 ) المقنعة ص 350 .
( 4 ) الانتصار ص 192 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 95 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 199 ح 13212 / الكافي ج 4 ص 141 ح 1 .
( 7 ) الوسائل ج 10 ص 199 ح 13213 / الكافي ج 4 ص 142 ح 7 .