شرح
في الحضر « 1 » . ونحوه غيره .
وجملة من الأخبار في قضاء شهر رمضان : كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا قام في المكان ؟ قال ( ع ) : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام « 2 » . ونحوه غيره .
وجملة منها في صوم الكفارة ، وجملة في النذر .
فما عن المفيد « 3 » : من عدم اشتراطه في صوم الكفارة - بل في غير صوم رمضان - ضعيف .
وتمام الكلام بالبحث في جهات :
1 - سيأتي في الباب الرابع أنه يجب القضاء على المسافر ، وأنه إذا قدم من السفر قبل الزوال يجب عليه الصوم إن لم يأت بالمفطر ، ولو قدم بعده يفطر .
2 - يجب الصوم في السفر في مواضع :
منها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع .
ومنها : صوم بدل البدنة ممن أفاض قبل الغروب عامدا . سيأتي الكلام فيهما في كتاب الحج « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 175 ح 13145 / الكافي ج 4 ص 127 ح 3
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 193 ح 13199 / مسائل علي بن جعفر ص 194
( 3 ) المقنعة ص 350 ولا يجوز لاحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، إلا صوم ثلاثة أيام - لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام ، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام . . الخ .
( 4 ) فقه الصادق ج 11 ص 364 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 17 حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب .