تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
في الحضر « 1 » . ونحوه غيره . وجملة من الأخبار في قضاء شهر رمضان : كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا قام في المكان ؟ قال ( ع ) : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام « 2 » . ونحوه غيره . وجملة منها في صوم الكفارة ، وجملة في النذر . فما عن المفيد « 3 » : من عدم اشتراطه في صوم الكفارة - بل في غير صوم رمضان - ضعيف . وتمام الكلام بالبحث في جهات : 1 - سيأتي في الباب الرابع أنه يجب القضاء على المسافر ، وأنه إذا قدم من السفر قبل الزوال يجب عليه الصوم إن لم يأت بالمفطر ، ولو قدم بعده يفطر . 2 - يجب الصوم في السفر في مواضع : منها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع . ومنها : صوم بدل البدنة ممن أفاض قبل الغروب عامدا . سيأتي الكلام فيهما في كتاب الحج « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 175 ح 13145 / الكافي ج 4 ص 127 ح 3 ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 193 ح 13199 / مسائل علي بن جعفر ص 194 ( 3 ) المقنعة ص 350 ولا يجوز لاحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، إلا صوم ثلاثة أيام - لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام ، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام . . الخ . ( 4 ) فقه الصادق ج 11 ص 364 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 17 حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب .