شرح
وموثق زرارة عن الباقر ( ع ) : عن أمة كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم ما دامت باقية فخرجت إلى مكة أتصوم أم تفطر ؟ قال ( ع ) : لا تصوم قد وضع الله عنها حقه . الحديث « 1 » . ونحوها غيرها .
الثانية : ما تدل على عدم مانعية السفر عنه وأنه يصام فيه : كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال ( ع ) : يصوم في السفر والحضر « 2 » .
ولكنه ضعيف السند ، لأن في سنده جعفر بن محمد بن أبي الصباح وليس له ذكر في الأخبار ، مع أنه معارض للطائفة الأولى وهي أشهر وأصح سندا منه .
الثالثة : ما استدل بها المشهور في المقام : وهو صحيح علي بن مهزيار : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( ع ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 196 ح 13206 / الاستبصار ج 2 ص 101 ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 199 ح 13210 / الاستبصار ج 2 ص 101 ح 6 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 195 ح 13204 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 235 ح 64 .