تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
الثاني : أن الصوم مستحب على الصبي لمصلحة التمرين ، يعني أن المصلحة المترتبة على صومه ليست سوى التمرين لكنه أوجب أمر الشارع به ندبا . الثالث : إنه لا أمر به أصلا ، وإن ما يأتي به الصبي تمريني محض ذهب إليه جماعة ، كما عن المختلف « 1 » والإيضاح « 2 » والبيان « 3 » والروضة « 4 » وعن ظاهر الفقيه « 5 » وغيرهم « 6 » . واستدل للأول : بأن إطلاقات أدلة التكليف بالصوم شاملة له أيضا ، وغاية ما يرتفع بحديث الرفع ، إما العقاب أو الإلزام أو الأمر مع بقاء المصلحة على حالها ، فإن كان المرفوع به أحد الأولين فنفس الأدلة الأولية تدل على شرعيته منه ، وإن كان المرفوع هو الأخير فيستكشف من المصلحة أمر الشارع به ندبا . وفيه : أن مقتضى إطلاق حديث الرفع رفع التكليف مطلقا .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 386 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 243 . ( 3 ) البيان - الشهيد الأول ص 227 لا تصح النية من الكافر والمجنون ولا من الصبي غير المميز ويصح من المميز ويكون صومه شرعيا على الأصح . ( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 102 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 122 ذيل الحديث 1907 وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني ، يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام ، وكذلك المرأة إلى الحيض ، ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض ، وما قبل ذلك تأديب . ( 6 ) جامع المقاصد ج 3 ص 82 وقواه في منتهى المطلب ج 2 ص 562 ط . ق .