تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
كون صومه شرعيا تمرينيا الأظهر : عدم وجوب الإتمام ، فإن الصوم الواجب الذي هو صنف آخر غير ما أتى به الصبي لم يكن مأمورا به من أول النهار ، وصوم بعض النهار لا أمر به ، وأوضح من ذلك في عدم الوجوب : ما لو قلنا بأن صومه غير شرعي كما هو واضح . نعم إن قلنا بأن صومه شرعي ، وهو بعينه الصوم الذي كلف به البالغون ، الظاهر وجوب إكماله ، لأن الصوم قبل التلبس به يأمر الشارع الأقدس بالتلبس به وبعده يأمر بإتمامه وإكماله ، والصبي في أول النهار لم يكن يجب عليه التلبس به لمانع وهو الصباوة ولكن بعد ما تلبس به وبلغ يأمر الشارع بإتمامه كصيام البالغين لرفع المانع . ولا فرق في ذلك كله بين البلوغ قبل الزوال وبعده ، نعم الظاهر عدم وجوب القضاء عليه لو لم يتم صومه لاختصاص دليل الوجوب بالصوم الواجب من أول النهار . والله تعالى العالم . وفي مبدأ تمرين الصبي الصوم خلاف بين الأصحاب : فعن المبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والنافع « 3 » والقواعد « 4 » والمختلف « 5 » والدروس « 6 » وغيرها « 7 » : أن
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 266 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 147 . ( 3 ) المختصر النافع ص 68 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 383 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 486 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 268 . ( 7 ) المهذب البارع ج 2 ص 50 / جامع المقاصد ج 3 ص 84 / شرح اللمعة ج 2 ص 105 .