شرح
بعموم التنزيل لإثباته .
وأوهن من ذلك : ترتيب آثار العيد على اليوم الذي يلي آخر ذلك الشهر من الصلاة والفطرة ، وما شاكل .
فإن قيل : إن النص يدل على حجية الظن بما يراه شهر رمضان فتترتب عليه جميع أحكام لوازمه وملزوماته وملازماته لحجية الإمارات في مثبتاتها .
قلنا : أولا : إن النص لا يدل على حجية الظن ، وإنما يدل على أن المظنون كونه شهر رمضان يجب صومه .
وثانيا : أنه لو سلم دلالته على حجية الظن ، لكن لم يدل على حجية الإمارة في مثبتاتها ، لعدم الدليل على هذه الكلية ، بل إنما نلتزم بحجية الإمارة في المثبتات مع وجود قيدين :
أحدهما : كون الإمارة حاكية عن الملازمات والملزومات واللوازم كحكايتها عن نفس ذلك الشيء كالخبر .
ثانيهما : دلالة الدليل على حجية الحاكي في تمام ما يحكي عنه كما هو مقتضى إطلاق أدلة حجية خبر الواحد ، ومع فقد أحد هذين القيدين لا تكون الإمارة حجة في مثبتاتها ، وفي المقام القيد الأول مفقود ، بل الثاني أيضا ، فلا حجية للظن في مثبتاته .
ولو لم يغلب على ظنه شيئا ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » : التخيير في كل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 149 / تحرير الأحكام ج 1 ص 494 ط . ج / الرسائل العشر ابن فهد الحلي ص 192 / مسالك الإفهام ج 2 ص 57 .