تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
بعموم التنزيل لإثباته . وأوهن من ذلك : ترتيب آثار العيد على اليوم الذي يلي آخر ذلك الشهر من الصلاة والفطرة ، وما شاكل . فإن قيل : إن النص يدل على حجية الظن بما يراه شهر رمضان فتترتب عليه جميع أحكام لوازمه وملزوماته وملازماته لحجية الإمارات في مثبتاتها . قلنا : أولا : إن النص لا يدل على حجية الظن ، وإنما يدل على أن المظنون كونه شهر رمضان يجب صومه . وثانيا : أنه لو سلم دلالته على حجية الظن ، لكن لم يدل على حجية الإمارة في مثبتاتها ، لعدم الدليل على هذه الكلية ، بل إنما نلتزم بحجية الإمارة في المثبتات مع وجود قيدين : أحدهما : كون الإمارة حاكية عن الملازمات والملزومات واللوازم كحكايتها عن نفس ذلك الشيء كالخبر . ثانيهما : دلالة الدليل على حجية الحاكي في تمام ما يحكي عنه كما هو مقتضى إطلاق أدلة حجية خبر الواحد ، ومع فقد أحد هذين القيدين لا تكون الإمارة حجة في مثبتاتها ، وفي المقام القيد الأول مفقود ، بل الثاني أيضا ، فلا حجية للظن في مثبتاته . ولو لم يغلب على ظنه شيئا ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » : التخيير في كل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 149 / تحرير الأحكام ج 1 ص 494 ط . ج / الرسائل العشر ابن فهد الحلي ص 192 / مسالك الإفهام ج 2 ص 57 .