تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
وثانيا : إنه لو علم أن الموضوع لوجوب الصوم والإفطار وجود الهلال في البلد بخصوصه صح ما أفيد ، وأما لو لم يعلم بذلك ، بل احتمل كون الموضوع وجوده ولو في بلد آخر فلا يتم ، كما هو واضح . وبما ذكرناه يظهر : سقوط جملة من الفروع ، من قبيل : أنه لو رأى المكلف بالصوم الهلال في بلد وسافر إلى بلد آخر يخالفه في حكمه هل ينتقل حكمه إليه ، ونحو ذلك من الفروع ، وقد ذكرنا جملة منها في كتابنا : المسائل المستحدثة « 1 » .

الأسير والمحبوس العاجزان عن تحصيل العلم بالشهر

الرابع : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر ، عملا بالظن بلا خلاف كما في المنتهى « 2 » ، وإجماعا كما في التذكرة « 3 » . ويشهد به مصحح عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( ع ) : قال : قلت له :
هامش
( 1 ) المسائل المستحدثة ص 165 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 593 مسألة ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة كالمحبوس أو اشتبهت عليه الشهور كالأسير مع الكفار إذا لم يعلم الشهر فإنه يجهد ويغلب على ظنه فان حصل له ظن بالاجتهاد في بعض الأهلة أو الشهور انه من رمضان صامه ثم إن استمر الاشتباه اجزاه بلا خلاف إلا من الحسن بن صالح بن حي . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 142 مسالة 86 : لو كان بحيث لا يعلم الأهلة ، كالمحبوس ، أو اشتبهت عليه الشهور ، كالأسير مع الكفار إذا لم يعلم الشهر ، وجب عليه أن يجتهد ويغلب على ظنه شهرا أنه من رمضان ، فإن حصل الظن بنى عليه . ثم إن استمر الاشتباه ، أجزأه إجماعا - إلا من الحسن بن صالح بن حي .