تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
الزوال فهو لليلة المستقبلة « 1 » . وموثق عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤى بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان « 2 » . وموثق إسحاق بن عمار عنه ( ع ) : عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال ( ع ) : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل « 3 » . ونحوها غيرها . وأورد عليه تارة : بإعراض الأصحاب عنها . وفيه : بعد ما عرفت من إفتاء جماعة بما تضمنته ، وادعاء السيد الإجماع عليه « 4 » ، لا يبقى مجال لذلك . وأخرى : بمخالفتها لظواهر القرآن والأخبار المتواترة . قال في محكي الوافي « 5 » : وليت شعري ما موضع دلالة خلاف مقتضى الخبرين في القرآن والأخبار المتوترة ، وليس في القرآن والأخبار إلا أن في تحقق دخول الشهر إنما هو بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 280 ح 13415 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 176 ح 60 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 279 ح 13414 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 176 ح 61 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 278 ح 13412 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 178 ح 65 . ( 4 ) الناصريات ص 291 . ( 5 ) الوافي ج 11 ص 150 .