تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
ولكن يرد على الأول : أن الآية تدل على جواز الاهتداء بالنجوم ، لا العمل بقول الحساب بلا اهتداء . ويرد على الثاني : بالفرق بين المقامين ، فإن الظن في باب القبلة حجة ، ومن موجباته ذلك ، وفي المقام دلت النصوص على أن لا عبرة به .

لا يثبت الهلال بالعدد

ومنها : العدد : وهو إما عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما كذلك مبتدئا من المحرم ، أو عد شهر تاما والآخر ناقصا مطلقا ، أو عد تسعة وخمسين من هلال رجب ، أو عد خمسة أيام من هلال رمضان الماضي وجعل الخامس أول الحاضر . والقائل بثبوت الهلال به بمعناه الأول : المفيد ( ره ) « 1 » والصدوق « 2 » على ما نسب إليهما .
هامش
( 1 ) المقنعة - الشيخ المفيد ص 298 على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال ، ويطلبه في آخر نهار يوم التاسع والعشرين من شعبان ، فإن أصابه على اليقين بيت النية لمفروض الصيام . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 171 ذيل الحديث 2044 / وكذلك في الخصال ص 531 قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : مذهب خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا ، والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيبه الشهور من النقصان والتمام اتقى كما تتقى العامة ، ولم يكلم إلا بما يكلم به العامة ، ولا قوة إلا بالله .