تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
ولا مجال للمناقشة فيها من حيث السند ، إذ الظاهر اعتبار سندها خصوصا بعد عمل الأصحاب ، كما لا مجال للإيراد عليها بعدم معلومية المكتوب إليه ، فإن الظاهر كونه الإمام ، وفي الخبر قرائن تشهد بذلك . ولكن يرد عليها : أنها مروية عن التهذيب « 1 » : وربما غم علينا هلال شهر رمضان . وعليه فاليوم الذي يرى فيه الهلال الثلاثون من شعبان ، فالأمر بالصيام إلى الليل يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال ، بل على تقدير صحة النقل الأول يكون الخبر قابلا للحمل على ذلك . ولا منافاة بين ذلك وقول السائل : فترى أن نفطر فإنه يلائم مع السؤال عن ثبوت رمضان وعدمه . ومنها : خبر جراح المدائني قال أبو عبد الله ( ع ) : من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه « 2 » . وفيه : أولا : أنه ضعيف السند لقاسم بن سليمان ، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت . وثانيا : أنه أعم مطلقا من النصوص الآتية ، فيقيد إطلاقه بها . وتشهد للقول الثاني جملة من النصوص : كمصحح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 177 ح 62 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 278 ح 13411 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 178 ح 64 .