تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
والكثير ، فيقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل . وفيه : أولا : إنه ظاهر في إرادة الواحد . وثانيا : إن غاية ذلك الإطلاق فيدل بإطلاقه على حجيته . 5 - إنه معارض مع ما هو أصح سندا وأكثر عددا منه . وفيه : إنه لو دل على حجية خبر الواحد في ثبوت الهلال كان أخص من النصوص المتقدمة فتقيد به ، ولا تلاحظ النسبة . 6 - اضطرابه ، فإن الشيخ رواه في الاستبصار « 1 » بطريقين : أحدهما : ما ذكر . والثاني : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو تشهد بينة عدل من المسلمين ، وفي التهذيب « 2 » بطريقين أيضا : أحدهما : ما سمعت . والثاني : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو أشهدوا عليه عدولا من المسلمين . أقول : إن ثبت أن الخبر واحد نقل بطريقين أو بطرق يسقط عن الحجية في غير المتيقن ، وأما إذا احتملنا أن أبا جعفر ( ع ) نقل عن علي ( ع ) متونا أو متنين وسمع محمد بن قيس كل مرة كيفية منها ونقلها لأصحابه كما أنا نحتمل ذلك إنصافا فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبر ، ولكن احتمال وحدة الخبر قوي جدا .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 64 ح 9 وكذلك في ص 73 ح 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 ح 12 وكذلك في ص 177 ح 63 .