شرح
والكثير ، فيقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل .
وفيه : أولا : إنه ظاهر في إرادة الواحد .
وثانيا : إن غاية ذلك الإطلاق فيدل بإطلاقه على حجيته .
5 - إنه معارض مع ما هو أصح سندا وأكثر عددا منه .
وفيه : إنه لو دل على حجية خبر الواحد في ثبوت الهلال كان أخص من النصوص المتقدمة فتقيد به ، ولا تلاحظ النسبة .
6 - اضطرابه ، فإن الشيخ رواه في الاستبصار « 1 » بطريقين :
أحدهما : ما ذكر .
والثاني : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو تشهد بينة عدل من المسلمين ، وفي التهذيب « 2 » بطريقين أيضا :
أحدهما : ما سمعت .
والثاني : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو أشهدوا عليه عدولا من المسلمين .
أقول : إن ثبت أن الخبر واحد نقل بطريقين أو بطرق يسقط عن الحجية في غير المتيقن ، وأما إذا احتملنا أن أبا جعفر ( ع ) نقل عن علي ( ع ) متونا أو متنين وسمع محمد بن قيس كل مرة كيفية منها ونقلها لأصحابه كما أنا نحتمل ذلك إنصافا فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبر ، ولكن احتمال وحدة الخبر قوي جدا .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 64 ح 9 وكذلك في ص 73 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 ح 12 وكذلك في ص 177 ح 63 .