تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وعليه فدلالتها تكون بالإطلاق ، فيقع التعارض بين ومفهومها ومفهوم آية النبأ ، الدال على حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات مطلقا ، والنسبة عموم من وجه ، والمختار عندنا في تعارض العامين من وجه ، أنه لا يحكم بالتساقط بل لا بد من الرجوع إلى المرحجات السندية ، وحيث إن أحد الطرفين الكتاب وسنده قطعي فيقدم ذلك على النصوص . فالأظهر حجيته فيه ، وربما يستدل لها بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين « 1 » . وأورد عليه بإيرادات : 1 - إنه ضعيف السند لاشتراك محمد بن قيس بين الضعيف والثقة . وفيه : إن الظاهر بقرينة كون الراوي عنه يوسف بن عقيل أنه هنا البجلي الثقة . 2 - إنه وارد في هلال شوال . وفيه : أنه يثبت به هلال رمضان لعدم الفصل القطعي . 3 - إعراض الأصحاب عنه . وفيه : أنه يمكن أن يكون عدم عملهم به لبعض ما ذكر لا للإعراض عن السند ، فلا موهن له . 4 - إن لفظ العدل يطلق على الواحد فما زاد ، لأنه مصدر يقع على القليل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 288 ح 13435 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 ح 12 .