تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
وأما خبر داود بن الحصين المتقدم : ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة . فقد مر أنه لا يعمل به في أصله فكيف بفرعه . وأما خبر يونس بن يعقوب قال له غلام : إني رأيت الهلال قال : فاذهب فأعلمهم . فلا يدل على قبول شهادته ، بل أمره بالشهادة لجواز أن يكون رآه غيره أيضا .

حجية الشياع في ثبوت الهلال

الرابع : الشياع بأن يرى الهلال شائعا ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه الإجماع القطعي « 1 » ، إنما الكلام في أنه هل يختص حجيته بما إذا أفاد العلم أو الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية ، أم يكون الشياع الظني أيضا حجة ؟ ذهب إلى الأول جماعة « 2 » ، وإلى الثاني المصنف ( ره ) في التذكرة « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » . والكلام فيه في موردين :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 136 ط . ج . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 166 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 245 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 136 ط . ج . ( 4 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 51 .