تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
لعموم ما دل على قبولها ، أم لا كما عن تذكرة المصنف ( ره ) « 1 » وأسنده إلى علمائنا ، لاختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميين ولأصل البراءة ، ولما في النصوص المتقدمة من أنه لا يثبت الهلال إلا بشهادة رجلين عدلين ؟ وجهان : أظهرهما الأول : لأن البينة حجة مطلقا كما مر ، وأصالة البراءة لا تجري مع الإطلاق ، ولا ينافي ذلك مع النصوص المتقدمة لأنه بهذه الشهادة تثبت شهادة رجلين عدلين ، وبها يثبت الهلال .

حجية خبر العدل الواحد في ثبوت الهلال

6 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يقبل قول العدل الواحد في ثبوت الهلال ، بل عن الخلاف « 2 » والغنية « 3 » : الإجماع عليه ، وعن الديلمي « 4 » : ثبوت هلال رمضان به . والكلام في موردين : الأول : في أنه هل يكون خبر الواحد حجة في الموضوعات ، كما هو حجة في الأحكام أم لا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 135 ط . ج . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 173 . ( 3 ) غنية النزوع ص 135 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 234 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287 | السيد محمد صادق الروحاني