تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ويجوز تجديدها إلى الزوال .
شرح
وعن ابن أبي عقيل « 1 » : لزوم تقديمها من الليل ، والمشهور بين الأصحاب « 2 » : عدم جواز التأخير عمدا . ( و ) لو أخرها جهلا أو نسيانا ( يجوز تجديدها إلى الزوال ) ، بل عن الغنية « 3 » ، وظاهر المعتبر « 4 » ، والتذكرة « 5 » : دعوى الإجماع على الحكم الثاني . فالكلام في موضعين : الأول : في صورة العلم والعمد : والأظهر لزوم مقارنة النية لأول جزء من أجزاء الصوم بالمعنى المتقدم ، لما مر من أنه يعتبر في الصوم كسائر العبادات صدوره عن النية والقربة ، ولا يعتبر أزيد من ذلك . وعليه فله أن ينوي عند طلوع الفجر ، وأن ينوي من الليل إن كانت النية باقية في النفس فعلا - أو شأنا - كما لو نوى الصوم غدا ونام وعلم بأنه لا يستيقظ حين طلوع الفجر . وعلى ما ذكرناه : يجوز تقديمها على الليل إذا استمر حكمها إلى وقت الصوم ، ولكن بما أن استمرارها يلازم غالبا الالتفات التفصيلي في الليل فلذا
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 365 وقال ابن أبي عقيل : يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول - عليهم السلام - أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 645 ولا يجوز تأخيرها مع العلم / منتهى المطلب ج 2 ص 558 ط . ق / ذخيرة المعاد ج 3 ص 513 / كفاية الأحكام ص 49 . ( 3 ) غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 136 ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال ، بدليل الإجماع المتردد وقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( 4 ) المعتبر ج 2 ص . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 10 ولو تركها ناسيا أو لعذر ، جاز تجديدها إلى الزوال .