شرح
الحلق والغبار يدخل فيه - وسيأتي الكلام فيه في المقام الخامس « 1 » - وإما بنحو التوعيد بما يوجب الضرر الذي يخاف ترتبه على مخالفة المكره من قتل أو هتك عرض أو ذهاب مال ونحوه
ولا خلاف في جواز الإفطار حينئذ وعدم ترتب الإثم عليه - ويشهد به عموم ما دل على رفع التسعة - التي منها ما استكرهوا عليه « 2 » ، وما تضمن إفطار الإمام ( ع ) تقية عن السفاح كما في روايات رفاعة « 3 » وداود بن الحصين « 4 » وخلاد « 5 » وعيسى « 6 » ففي الأولى : قال أبو عبد الله ( ع ) دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا والله أعلم أنه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما وقضائه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله « 7 » . وقريب منها البقية .
إنما الكلام في أنه هل يصح الصوم فلا يجب قضاؤه ولا كفارة عليه
هامش
( 1 ) سيأتي في المقام الخامس تحت عنوان الافطار بغير اختيار ص 274 .
( 2 ) الوسائل ج 15 ص 370 ح 20771 / الكافي ج 2 ص 463 ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 132 ح 13035 / الكافي ج 4 ص 82 ح 7 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 131 ح 13034 / الكافي ج 4 ص 83 ح 9 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 132 ح 13036 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 317 ح 33 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 131 ح 13031 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 127 ح 1926 .
( 7 ) الوسائل ج 10 ص 132 ح 13035 / الكافي ج 4 ص 82 ح 7 .