تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
المنع عن إعطائهم مطلقا ضعيف ، إذ الإشباع ليس مثل التمليك كي يتوقف على السلطنة على التملك المسلوبة عن الصغير . ولكن في خصوص كفارة اليمين وردت روايتان : إحداهما رواية السكوني : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير « 1 » . والثانية : رواية غياث : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير « 2 » . فإما أن يقيد إطلاق الثانية بالأولى فتكون النتيجة : أنه في صورة الانفراد يحتسب الاثنان بواحد وفي صورة الانضمام يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير ، أو يجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين مطلقا . والأول أقرب . ولا يخفى أن شمول هذا الحكم للمقام يتوقف على إلغاء خصوصية المورد ، ولا بأس به . فالمتحصل : أنه في إطعام الصغار بالإشباع في صورة الانفراد يحتسب اثنان بواحد ، وفي صورة الانضمام بالكبار يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 387 ح 28856 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 300 ح 105 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 387 ح 28855 / الكافي ج 7 ص 454 ح 12 .