شرح
المنع عن إعطائهم مطلقا ضعيف ، إذ الإشباع ليس مثل التمليك كي يتوقف على السلطنة على التملك المسلوبة عن الصغير .
ولكن في خصوص كفارة اليمين وردت روايتان : إحداهما رواية السكوني : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير « 1 » .
والثانية : رواية غياث : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير « 2 » .
فإما أن يقيد إطلاق الثانية بالأولى فتكون النتيجة : أنه في صورة الانفراد يحتسب الاثنان بواحد وفي صورة الانضمام يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير ، أو يجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين مطلقا . والأول أقرب .
ولا يخفى أن شمول هذا الحكم للمقام يتوقف على إلغاء خصوصية المورد ، ولا بأس به .
فالمتحصل : أنه في إطعام الصغار بالإشباع في صورة الانفراد
يحتسب اثنان بواحد ، وفي صورة الانضمام بالكبار يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 387 ح 28856 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 300 ح 105 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 387 ح 28855 / الكافي ج 7 ص 454 ح 12 .