تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال ( ع ) : لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله تعالى فليتم صومه « 1 » . وموثق عمار عنه : عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله فقال ( ع ) : يغتسل ولا شيء عليه « 2 » . وخبر أبي بصير قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال ( ع ) يتم يومه ذلك وليس عليه شيء « 3 » . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ولا يضر باستفادة الكبرى الكلية منها اختصاصها بالثلاثة - لما في الصحيح الأول من التعليل بالنسيان العام للجميع ولعدم الخصوصية - وعدم الفصل . واستدل الشيخ الأعظم ( ره ) « 4 » مضافا إلى ذلك : بعموم قوله ( ع ) ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر « 5 » الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه - بتقريب : أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء قرينة على إرادة المعذورية حتى من ناحية القضاء ولا يكون مختصا بالمعذورية من جهة التكليف . وأورد عليه المحقق الهمداني ( ره ) « 6 » : بأنه لو أخذ بعموم العلة لزم الالتزام
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 50 ح 12802 / الكافي ج 4 ص 101 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 51 ح 12803 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 118 ح 1894 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 52 ح 12811 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 277 ح 13 . ( 4 ) كتاب الصوم للشيخ الأنصاري - الأول - ص 80 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 227 ح 13283 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 363 ح 1042 . ( 6 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 191 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني