شرح
الإجماع عليه .
ويشهد به خبر السكوني : قال أمير المؤمنين ( ع ) : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل أو الرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا « 1 » .
ولا يضر اختصاصه بكفارة العشرة لعدم القول بالفصل ، كما أن فيه من التقييد بإعطاء الغد الظاهر في التعدد في الأيام الذي لم يقل به الأصحاب لا يضر بعد معلومية عدم الخصوصية ، وأنه بلحاظ أن مورده الإشباع والمتعارف فيه ذلك .
ولا فرق في الفقير الذي تدفع إليه الكفارة بين الرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، غاية الأمر إن كان صغيرا يدفع إلى وليه إن كان بنحو التمليك ، وإن كان بنحو الإشباع فلا يعتبر إذن الولي .
وهل يجوز إعطاء المعيل لو لم يكن وليا فيه تأمل ، لعدم سلطنته على
التملك ، وهل يعتبر في الإشباع احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، أو يتخير بين ذلك وبين أن يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير ، أم يعتبر الأول في صورة الانفراد والثاني في صورة الانضمام أم لا يعتبر شيء من ذلك ، أم لا يكفي إشباعهم مطلقا ؟ وجوه وأقوال :
مقتضى إطلاق النصوص : كفاية إشباعهم مطلقا ، فما عن المفيد « 2 » : من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 386 ح 28853 / الكافي ج 7 ص 453 ح 10 .
( 2 ) المقنعة ص 556 .