شرح
صاعا لكل مسكين مدان « 1 » . ولكنه إن احتمل الاختصاص بمورده فلا كلام ، وإلا فالجمع بينه وبين ما سبق يقتضي حمله على الاستحباب .
ومنها : النصوص المتضمنة أنها عشرون صاعا : كخبر إدريس بن هلال عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل أتى أهله في رمضان قال ( ع ) : عليه عشرون صاعا من تمر « 2 » .
وخبر محمد بن النعمان عنه ( ع ) : في رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال ( ع ) : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا « 3 » .
وموثق عبد الرحمن البصري عنه ( ع ) عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا قال ( ع ) : يتصدق بعشرين صاعا « 4 » .
وحيث إن الصاع أربعة أمداد فيصير المجموع ثمانين مدا ، لكل مسكين مد وثلث مد .
ومنها : صحيح جميل المتقدم المتضمن لحكاية الرجل المجامع الذي أتى النبي ( ص ) قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا « 5 » .
ولازم ذلك أن لكل مسكين ثلثي مد ، ولكن هاتين الطائفتين لا تصلحان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 382 ح 28840 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 23 ح 50 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 48 ح 12796 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 116 ح 1887 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 47 ح 12794 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 116 ح 1888 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 46 ح 12792 / الكافي ج 4 ص 103 ح 8 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 45 ح 12790 / الكافي ج 4 ص 102 ح 2 .