تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الأول : ما في الجواهر « 1 » وهو الإجماع . وفيه : مضافا إلى عدم ثبوته لم يثبت كونه تعبديا . الثاني : أنه لو سقطت الكفارة بسقوط فرض الصوم مطلقا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره ، ثم السفر لأجل إسقاط الكفارة . وفيه : أولا : أنه لو تم ذلك لزم منه البناء على عدم السقوط في خصوص المانع الاختياري لا مطلقا . وثانيا : أنه لا محذور في الالتزام به لو ساعد الدليل . الثالث : ما أفاده بعض المعاصرين « 2 » وهو : أن السفر أو ما شاكل إذا وقع في أثناء النهار كان مبطلا للصوم وناقضا له من حينه لا من الأول ، وعليه فحين الإتيان بالمفطر يكون صائما حقيقة فيصدق العنوان الموجب للكفارة ، ولا وجه لسقوطها بعد ذلك . وفيه : أن الظاهر من الأدلة كون عدم السفر والمرض وما شاكل من قيود الوجوب ، ومع أحدها لا وجوب للصوم واقعا ، وإن وجب الإمساك فلا يكون الإفطار إفطارا للصوم بل للإمساك فلا يوجب الكفارة . الرابع : ما في المستند « 3 » وهو : أن من الأخبار ما لا يتضمن لفظ الإفطار بل مثل قوله : نكح أو مس امرأته ، أو بقي جنبا ، أو كذب على الله ، أو نحوها ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 306 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 361 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 541 .