شرح
الأول : ما في الجواهر « 1 » وهو الإجماع .
وفيه : مضافا إلى عدم ثبوته لم يثبت كونه تعبديا .
الثاني : أنه لو سقطت الكفارة بسقوط فرض الصوم مطلقا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره ، ثم السفر لأجل إسقاط الكفارة .
وفيه : أولا : أنه لو تم ذلك لزم منه البناء على عدم السقوط في خصوص المانع الاختياري لا مطلقا .
وثانيا : أنه لا محذور في الالتزام به لو ساعد الدليل .
الثالث : ما أفاده بعض المعاصرين « 2 » وهو : أن السفر أو ما شاكل إذا وقع في أثناء النهار كان مبطلا للصوم وناقضا له من حينه لا من الأول ، وعليه فحين الإتيان بالمفطر يكون صائما حقيقة فيصدق العنوان الموجب للكفارة ، ولا وجه لسقوطها بعد ذلك .
وفيه : أن الظاهر من الأدلة كون عدم السفر والمرض وما شاكل من قيود الوجوب ، ومع أحدها لا وجوب للصوم واقعا ، وإن وجب الإمساك فلا يكون الإفطار إفطارا للصوم بل للإمساك فلا يوجب الكفارة .
الرابع : ما في المستند « 3 » وهو : أن من الأخبار ما لا يتضمن لفظ الإفطار بل مثل قوله : نكح أو مس امرأته ، أو بقي جنبا ، أو كذب على الله ، أو نحوها ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 306 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 361 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 541 .