تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
إنما هو للدليل : وسيأتي زيادة توضيح لذلك في مسألة جواز السفر في رمضان . ثانيهما : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلقها وأنه كالفار عن الكفارة بالإفطار بالسفر في آخر النهار « 1 » . وفيه : أن السفر في آخر النهار خارج عن فرض المسألة ، فإنه لا يوجب بطلان الصوم ولا يكون فرارا عن الكفارة . فالمتحصل مما ذكرناه : أنه لولا الإجماع تعين البناء على سقوط الكفارة بسقوط فرض الصوم اختيارا أو اضطرارا ، ولكن لأجل احتمال وجوده يشكل الإفتاء به ، وعلى فرض وجوده يقتصر على المقدار المتيقن وهو المانع الاختياري ، ففي الاضطراري تسقط الكفارة بلا إشكال .

حكم العاجز عن إحدى الخصال الثلاث

الخامسة : في حكم العاجز عن الكفارة ، وفيها فروض : 1 - لو عجز عن بعض الخصال في الكفارة المخيرة أو المرتبة ينتقل الفرض إلى الفرد الآخر ، أما في المرتبة فللتصريح بذلك في النصوص ، وأما في المخيرة ، فلأنه في جميع موارد التخيير إذا تعذر أحد فردي التخيير تعين
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 163 ح 11749 / الكافي ج 3 ص 525 ح 4 .