شرح
إنما هو للدليل : وسيأتي زيادة توضيح لذلك في مسألة جواز السفر في
رمضان .
ثانيهما : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلقها وأنه كالفار عن الكفارة بالإفطار بالسفر في آخر النهار « 1 » .
وفيه : أن السفر في آخر النهار خارج عن فرض المسألة ، فإنه لا يوجب بطلان الصوم ولا يكون فرارا عن الكفارة .
فالمتحصل مما ذكرناه : أنه لولا الإجماع تعين البناء على سقوط الكفارة بسقوط فرض الصوم اختيارا أو اضطرارا ، ولكن لأجل احتمال وجوده يشكل الإفتاء به ، وعلى فرض وجوده يقتصر على المقدار المتيقن وهو المانع الاختياري ، ففي الاضطراري تسقط الكفارة بلا إشكال .
حكم العاجز عن إحدى الخصال الثلاث
الخامسة : في حكم العاجز عن الكفارة ، وفيها فروض : 1 - لو عجز عن بعض الخصال في الكفارة المخيرة أو المرتبة ينتقل الفرض إلى الفرد الآخر ، أما في المرتبة فللتصريح بذلك في النصوص ، وأما في المخيرة ، فلأنه في جميع موارد التخيير إذا تعذر أحد فردي التخيير تعينهامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 163 ح 11749 / الكافي ج 3 ص 525 ح 4 .