تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
الإشكال فيه من جهة أن الكفارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش ، ومن أنه قد يكون الذنب قويا فلا تجدي الكفارة في تخفيفه . وشئ مما أفاده لا يصلح مدركا للحكم ، فالعمدة الأصل بعد عدم الدليل وعدم معلومية المناط ، وفي إلحاق الأمة بالزوجة أو الأجنبية قولان منشأهما إضافة الامرأة إلى الضمير وعدمها ، إذ على الأول : حيث لا يصدق عليها أنها امرأته ، فهي ملحقة بالأجنبية ، وعلى الثاني : من جهة صدق المرأة عليها تكون ملحقة بالزوجة ، والخبر وإن كان مرويا عن فخر المحققين وعميد الدين « 1 » خاليا عن الضمير ، لكنه في كتب الحديث مروي معه . وعليه فالأظهر عدم الإلحاق بالزوجة . 4 - لو اجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداء واستدامة ، كما لو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء ، أو طاوعته في الابتداء وأكرهها في الأثناء ، فهل يتحمل عنها الكفارة وعليه كفارتان أم لا ، أم يفصل بينالفرضين ؟ وجوه : والحق أن يقال : إنه إن أكرهها على ذلك فابتداء الجماع أوجب عليه كفارتين لإطلاق النص ، ودعوى ظهوره في الإكراه المستمر ، غير مسموعة ، فإن الموضوع هو الجماع عن إكراه الصادق عليه ، وحيث إنه لا يوجب فصاد صومها فلو طاوعته في الأثناء يشملها ما دل على ثبوت الكفارة على من طاوعت زوجها في الجماع فعليها أيضا كفارة .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 229 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234 | السيد محمد صادق الروحاني