شرح
وإن طاوعته في الابتداء فعليها كفارة وعليه كفارة ، ثم إكراهها المتأخر لا يؤثر شيئا لفرض فساد صومها ، فليس إكراهها على الجماع المفطر .
من أفطر متعمدا ثم سقط فرض الصوم عنه
الرابعة : إذا أفطر متعمدا ثم سقط فرض الصوم عنه بسفر أو حيض أو مرض وما شاكل - ففيه أقوال : 1 - ما عن جماعة منهم المصنف ( ره ) في جملة من كتبه « 1 » ، وهو سقوط الكفارة عنه . 2 - ما عن الأكثر كما في الحدائق « 2 » : وهو عدم سقوط الكفارة ، وعن الخلاف « 3 » : دعوى الإجماع عليه . 3 - التفصيل بين الموانع الاختيارية والاضطرارية ، فتسقط في الثانية دون الأولى . واستدل للأول : بأن الكفارة إنما تجب على من أفطر وأبطل صومه ، فإذا سقط فرض الصوم كشف عن عدم كون إمساكه من الأول صوما ، وعليه فلا كفارة عليه . واستدل للثاني بوجوه :هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 584 ط . ق / قواعد الأحكام ج 1 ص 377 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 231 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 219 .