شرح
وفيه : أن ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج شامل للمقام ، وحرمة التمكين عليها تكليفا من جهة كونه صائمة لا تنافيه ، فإجبارها ليس على غير الحق .
فإن قيل : إنه لم يثبت الحق المذكور إلا من باب وجوب الإطاعة ، فإذا ثبت تقييده بغير المعصية فلا طريق إلى ثبوته .
قلنا : إن هذا الحق ثابت حتى مع عدم وجوب الإطاعة ، كما لو كانت نائمة - فإن له أن ينتفع ببضعها ولا تجب عليها الإطاعة لعدم القدرة ، مع أن الحق المزبور وإن ثبت من باب وجوب الإطاعة وقيد بغير المعصية يكون ثابتا في المقام ، فإنها إن امتنعت ولم تطاوع لا يكون الجماع حراما عليها ، فيكون إجبارا على جماع غير محرم .
فالأظهر : أنه يجوز بلا إشكال .
وبما ذكرناه يظهر : أنه إذا كانت الصائمة نائمة يجوز مقاربتها ولا كفارة لا عليه لعدم الدليل ، ولا عليها لعدم فساد الصوم وللإكراه .
2 - لا يتحمل الزوج الصائم الكفارة عن امرأته لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها ، للأصل بعد اختصاص النص بالجماع .
3 - لو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه الكفارة للأصل ، وكذا لو أكره الرجل الأجنبية على الجماع ، وعن المختلف « 1 » :
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 430 .