الثالثة : المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة والمطاوعة تكفر عن نفسها .
شرح
الإكراه على الجماع والمطاوعة .
( الثالثة : المكره لزوجته ) في شهر رمضان على الجماع وهما صائمان ( يتحمل عنها الكفارة ) والتعزير ، فيعزر خمسين سوطا . ( والمطاوعة تكفر عن نفسها ) وتعزر خمسة وعشرين سوطا بلا خلاف ، وعن الخلاف « 1 » والمنتهى « 2 » والتنقيح « 3 » والمعتبر « 4 » : دعوى الإجماع على ذلك ، بل عن المعتبر « 5 » : حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا . ويشهد به ما عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا « 6 » . وضعفه لا يضر للعمل ، وفي المنتهى « 7 » : وهذه الرواية وإن كانت ضعيفةهامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 182 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 571 ط . ق .
( 3 ) التنقيح الرائع ج 1 ص 369 - 370 .
( 4 ) المعتبر ج 2 ص 681 .
( 5 ) المعتبر ج 2 ص 681 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 56 ح 12820 / الكافي ج 4 ص 103 ح 9 .
( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 581 ط . ق .