تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ويعزر المفطر ولو كان مستحلا قتل .
شرح
ثانيتها : ما رواه ابن أبي عقيل مرسلا عن كتاب شمس المذهب عنهم ( ع ) : إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة « 1 » . وثالثتهما : ما عن المصنف ( ره ) : روي عن الإمام الرضا ( ع ) : أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء « 2 » . وهاتان أيضا تدلان على التكرر بتكرر الجماع . ولكن الأخيرتين مرسلتان ، والثانية منهما إشارة بحسب الظاهر إلى خبر الجرجاني ، فالعمدة هو ذلك ، وأما خبر الجرجاني فهو ضعيف لأن عدة من رجاله كالحسن بن صالح ، وابنه ، وعلي بن محمد بن شجاع ، وغيرهم مجاهيل أو ضعفاء ، واستناد السيد ( ره ) الذي لا يعمل بالقطعيات إليه غير معلوم . فالأظهر عدم التكرر مطلقا . 5 - ( ويعزر المفطر ولو كان مستحلا قتل ) وقد تقدم الكلام فيه في أول كتاب الصوم « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 55 ح 12818 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 56 ح 12819 / عوالي اللئالي ج 3 ص 138 ح 23 . ( 3 ) راجع ص 12 من هذا الجزء ، أوائل كتاب الصوم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230 | السيد محمد صادق الروحاني