تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
واحدة لأصالة عدم التداخل . وفيه : أولا : أن أكثر النصوص علقت فيها الكفارة على الإفطار ، وهذا العنوان لا يصدق في المرة الثانية ، لأن الصوم قد بطل على الفرض قبل ذلك فلا يكون ذلك إفطارا . فإن قيل : إنه يجب الإمساك بعد الإفطار الأول كما يجب قبله ، فإذا وجبت الكفارة في الأول لمخالفة وجوب الإمساك وجبت في الثاني أيضا . قلنا : إن الموضوع في الروايات إفطار الصوم ، لا مخالفة وجوب الإمساك . فإن قيل : إنه في بعض النصوص علق وجوب الكفارة على استعمال المفطر لا على الإفطار ، ومقتضى ذلك التعدد . قلنا : إن الظاهر إرادة المفطر منه ، ولذا لم يستفصل بين تعدد الأكل ووحدته وتعدد الإيلاج والاستمناء ووجود أحدهما ونحو ذلك . وثانيا : إن الأصل هو التداخل كما حققناه في محله . وبما ذكرناه يظهر مدرك القول الثاني . واستدل للثالث : بأنه في الجماع علق وجوب الكفارة على نفسه ، وفي غيره على الإفطار . وفيه : مضافا إلى أن ذلك كذلك في الاستمناء أيضا ، يرده ما تقدم من أن الظهار منه الجماع المفطر ، مضافا إلى أصالة التداخل . واستدل للرابع : بأن الأصل مع عدم تخلل التكفير التداخل ولا مورد له
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني