شرح
الثالث : التفصيل بين الجماع وغيره ، ذهب إليه جماعة منهم الفاضل النراقي « 1 » والسيد الطباطبائي « 2 » وغيرهما « 3 » .
الرابع : تكررها مع تخلل التكفير وعدمه مع عدمه ، ذهب إليه الإسكافي « 4 » .
الخامس : أنه إن تغاير الجنس أو تخلل التكفير تتكرر الكفارة وإلا فلا ،
حكي عن المختلف « 5 » .
السادس : التكرر بالوطء مطلقا ، ومع تخلل التكفير أو تغاير الجنس في غيره ، وهو المحكي عن اللمعة « 6 » والدروس « 7 » .
والكلام تارة فيما يقتضيه القواعد العامة ، وأخرى فيما يقتضيه النصوص الخاصة .
أما الأول : فقد استدل للتكرر : بأن إطلاق الموجبات للكفارة يقتضي ثبوتها في كل مرة وجد الموجب من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه وبين اتحاد الجنس وتعدده وبين الجماع وغيره ، ولا وجه للاكتفاء بكفارة
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 528 .
( 2 ) رياض المسائل ج 5 ص 388 ط . ج .
( 3 ) كشف الرموز ج 1 ص 291 / مجمع الفائدة ج 5 ص 140 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 449 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 449 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 47 .
( 7 ) الدروس ج 1 ص 275 .