تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
الثالث : التفصيل بين الجماع وغيره ، ذهب إليه جماعة منهم الفاضل النراقي « 1 » والسيد الطباطبائي « 2 » وغيرهما « 3 » . الرابع : تكررها مع تخلل التكفير وعدمه مع عدمه ، ذهب إليه الإسكافي « 4 » . الخامس : أنه إن تغاير الجنس أو تخلل التكفير تتكرر الكفارة وإلا فلا ، حكي عن المختلف « 5 » . السادس : التكرر بالوطء مطلقا ، ومع تخلل التكفير أو تغاير الجنس في غيره ، وهو المحكي عن اللمعة « 6 » والدروس « 7 » . والكلام تارة فيما يقتضيه القواعد العامة ، وأخرى فيما يقتضيه النصوص الخاصة . أما الأول : فقد استدل للتكرر : بأن إطلاق الموجبات للكفارة يقتضي ثبوتها في كل مرة وجد الموجب من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه وبين اتحاد الجنس وتعدده وبين الجماع وغيره ، ولا وجه للاكتفاء بكفارة
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 528 . ( 2 ) رياض المسائل ج 5 ص 388 ط . ج . ( 3 ) كشف الرموز ج 1 ص 291 / مجمع الفائدة ج 5 ص 140 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 449 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 449 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 47 . ( 7 ) الدروس ج 1 ص 275 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227 | السيد محمد صادق الروحاني