تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وهو المستند في الخروج عن أصالة التداخل التي بنينا عليها ، نعم مع تخلل التكفير يشهد به مضافا إلى ذلك إطلاق ما دل على وجوب الكفارة بالإفطار . وإن كان في يوم واحد ففيه أقوال : الأول : تكرر الكفارة مطلقا ، ذهب إليه السيد « 1 » وثاني المحققين « 2 » ، بل وثاني الشهيدين « 3 » وإن قال : إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، بل صرح السيد « 4 » : بتعددها في الأكل والشرب بتعدد الازدراد ، وفي الجماع بالعود بعد النزع . الثاني : أنه لا تتكرر الكفارة مطلقا ، حكي عن المبسوط « 5 » والخلاف « 6 » والوسيلة « 7 » والمعتبر « 8 » والمنتهى « 9 » والشرائع « 10 » وغيرها « 11 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الطوسي في الخلاف ج 2 ص 190 / وكذلك حكاه عنه في المعتبر ج 2 ص 680 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 70 . ( 3 ) شرح اللمعة ج 2 ص 99 / مسالك الإفهام ج 2 ص 36 . ( 4 ) قد يكون حصل اشتباه بين السيد والشهيد حيث لم نعثر على هذا التصريح من السيد ولكنه صادر من الشهيد في مسالك الإفهام ج 2 ص 36 بقوله : ويتعددان بتعدد الازدراد والجماع بالعود بعد النزع . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 274 . ( 6 ) الخلاف ج 2 ص 189 . ( 7 ) الوسيلة ص 146 . ( 8 ) المعتبر ج 2 ص 680 . ( 9 ) منتهى المطلب ج 2 ص 580 . ( 10 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 144 . ( 11 ) المختصر النافع ص 67 .