تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة .
شرح
ومنها : ما عنه أيضا « 1 » من حملها على إرادة التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها . وفيه : أنه لا يلائم مع قوله : عليه من الكفارة ما على الذي إلخ . والحق أن يقال : إنه إن أمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب فهو المتعين ، وإلا فيتعين تقديم الأولى من جهة الشهرة وغيرها من المرجحات .

لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد

5 - ( ولو تكرر الإفطار ) من صوم له كفارة ، فتارة يكون ( في يومين ) وأخرى يكون في يوم واحد . وإن كان في يومين ( تكررت الكفارة ) إجماعا حكاه جماعة « 2 » ، وفي الجواهر « 3 » : الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه ، واتحاد الجنس الموجب وعدمه ، والوطء وغيره ، لصدق الإفطار المعلقة عليه الكفارة . انتهى .
هامش
( 1 ) هذا الحمل ذكره صاحب الوسائل ج 10 ص 348 في ذيل الحديث 13580 أقول حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على الإفطار مع الاستخفاف ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها . ( 2 ) الانتصار ص 253 / منتهى المطلب ج 2 ص 580 ط . ق . ( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 302 .