شرح
ويؤيد ما أفتوا به : من أنه مع عدم إمكان الإطعام يصوم ثلاثة أيام ، ما يأتي من بدلية صوم ثمانية عشر يوما من إطعام ستين مسكينا ، وفي حديثها مكان عشرة مساكين ثلاثة أيام .
واستدل للقول الثاني : بمرسل حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال ( ع ) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان « 1 » .
والإيراد عليه : بالضعف بالإرسال ، مندفع : بأن الراوي عن حفص ابن أبي عمير .
وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال ( ع ) : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان « 2 » .
وقيل في الجمع بينهما وبين الخبرين المتقدمين وجوه :
منها : ما عن الشيخ ( ره ) « 3 » : من حمل هذين على الإفطار مع الاستخفاف .
وفيه : أنه جمع لا شاهد له .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 130 ح 13029 / الكافي ج 4 ص 103 ح 7 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 348 ح 13578 / الاستبصار ج 2 ص 121 ح 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 279 / الاستبصار ج 2 ص 121 ح 5 .