تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
ويشهد للأول : خبر بريد العجلي عن الإمام الباقر ( ع ) : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ( ع ) : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على شهرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع « 1 » . والإيراد عليه : بضعفه بالحرث بن محمد المجهول ، يندفع : باعتماد المشهور عليه ، وبكون الراوي عنه الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع ، وكون الراوي عنه أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى الأشعري . وصحيح هشام عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال ( ع ) : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك « 2 » . وقد مر : أن التقييد بما بعد العصر كناية عما بعد الزوال لدخول وقتها به وبعد المواقعة بين الصلاتين ، مع أن محل الاستشهاد الفقرة الثانية فلا يقدح مخالفة ظاهر الأولى للإجماع ، سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 347 ح 13576 / الكافي ج 4 ص 122 ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 347 ح 13577 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 279 ح 18 .