شرح
كفارة النذر المعين
2 - المشهور بين الأصحاب : أن كفارة النذر المعين ككفارة إفطار شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاث ، وعن الانتصار « 1 » والغنية « 2 » : دعوى الإجماع عليه ، وعن الصدوق « 3 » والمحقق في النافع « 4 » والشهيد الثاني في المسالك « 5 » : أن كفارته كفارة يمين . ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص . فمنها : ما يدل على القول المشهور : كصحيح جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) : عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال ( ع ) : لا ، ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا « 6 » . فيتم فيما عدا مورد النص بعدم القول بالفصل . ومنها : ما يدل على القول الآخر : كصحيح علي بن مهزيار : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت وأنا لم أصمه ماهامش
( 1 ) الانتصار ص 194 .
( 2 ) غنية النزوع ص 143 .
( 3 ) المقنع ص 409 - 410 .
( 4 ) المختصر النافع ص 208 .
( 5 ) مسالك الإفهام ج 10 ص 18 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 394 ح 28874 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 314 ح 42 .