شرح
يلزمني من الكفارة ؟
فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليسس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى « 1 » .
بناء على كون السبعة من سهو النساخ بإبدال العشرة بالسبعة ، كما
حكى الشهيد الثاني « 2 » روايته كذلك في المقنع قائلا : في المسالك « 3 » على ما حكى هو عندي بخطه الشريف ، فإن إطعام عشرة مساكين إحدى خصاله الثلاث .
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال ( ع ) : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشيء فإن قلت : لله علي فكفارة يمين « 4 » .
وخبر حفص بن غياث عنه ( ع ) : عن كفارة النذر فقال ( ع ) : كفارة النذر كفارة اليمين « 5 » .
وهناك طائفة ثالثة من النصوص قابلة للحمل على كل من القولين ، وهي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 379 ح 13641 / الكافي ج 7 ص 456 ح 10 .
( 2 ) مسالك الإفهام ج 10 ص 21 .
( 3 ) مسالك الإفهام ج 10 ص 21 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 297 ح 29603 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 364 ح 4290 .
( 5 ) الوسائل ج 22 ص 393 ح 28871 / الكافي ج 7 ص 457 ح 13 .