تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليسس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى « 1 » . بناء على كون السبعة من سهو النساخ بإبدال العشرة بالسبعة ، كما حكى الشهيد الثاني « 2 » روايته كذلك في المقنع قائلا : في المسالك « 3 » على ما حكى هو عندي بخطه الشريف ، فإن إطعام عشرة مساكين إحدى خصاله الثلاث . ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال ( ع ) : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشيء فإن قلت : لله علي فكفارة يمين « 4 » . وخبر حفص بن غياث عنه ( ع ) : عن كفارة النذر فقال ( ع ) : كفارة النذر كفارة اليمين « 5 » . وهناك طائفة ثالثة من النصوص قابلة للحمل على كل من القولين ، وهي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 379 ح 13641 / الكافي ج 7 ص 456 ح 10 . ( 2 ) مسالك الإفهام ج 10 ص 21 . ( 3 ) مسالك الإفهام ج 10 ص 21 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 297 ح 29603 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 364 ح 4290 . ( 5 ) الوسائل ج 22 ص 393 ح 28871 / الكافي ج 7 ص 457 ح 13 .