تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
كفارة يمين « 1 » . وفيه : أن الخبر يدل على ثبوت كفارة اليمين مع العجز عن المنذور لا مع العجز عن كفارة النذر ، فيتعين حمله على الاستحباب . ثالثهما : أنهما متعارضان ، فتقدم الأولى للأشهرية والمخالفة للعامة . وفيه : أنه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما . والحق أن يقال : إن الجمع بينهما يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب ، سيما وفي متن خبر عبد الملك شيء ، فإن قوله : ولا أعلمه قال يوهن دلالته على المدعى لظهوره أو إشعاره بأنه كان كلام الإمام ( ع ) متضمنا لشيء غير ما حفظه الراوي ، فلعل ذلك كان إن أراد الفضل وما شاكل ، ويؤكد ذلك - كلمة لا لعدم مناسبتها مع المقام . وعلى ذلك فالأظهر أن كفارته كفارة اليمين ، ولكن رعاية فتوى المشهور أولى وأحوط . وأما ما عن الديلمي « 2 » والكراجكي « 3 » : من أن كفارة النذر كفارة الظهار ، فلعل مستندهما المكاتبات المتضمنة للأمر بتحرير رقبة مؤمنة الظاهرة في تعينها مع الإمكان ، ولكن الجمع بينها وبين غيرها من النصوص يقتضي الحمل على إرادة الواجب التخييري لا التعييني .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 393 ح 28872 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 306 ح 14 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 187 . ( 3 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الإفهام ج 10 ص 22 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221 | السيد محمد صادق الروحاني