تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
النص عن المحرم بالعرض . وفيه : أن الفرق بين المحرم بالذات وبالعرض إنما هو من ناحية أن الأول ما حرم بعنوانه الأولي ، والثاني ما حرم بالعنوان الثانوي المنطبق عليه ، وعليه فالانصراف مما لا وجه له أصلا . وهل يشمل الخبر الاستمناء باليد أم لا ؟ ذهب المحقق الهمداني « 1 » ( ره ) إلى الثاني ، لأنه لا يصدق عليه اسم النكاح حقيقة ، فضلا عن انصرافه عنه ، ولا يطلق عليه أنه أفطر على الاستمناء خصوصا مع جعل الإفطار على الحرام قسيما للنكاح ، فلا يراد من مثل هذا الإطلاق إلا الأكل والشرب . وفيه : أن الإفطار على الاستمناء بعد فرض كون الاستمناء أحد المفطرات يصدق ، وإطلاق الإفطار عليه لا إشكال فيه ، وجعل الإفطار على الحرام قسيما للنكاح الحرام إنما هو من باب عطف العام على الخاص ، والوجه في ذكر الخاص حينئذ هو ذكره في السؤال . فالأظهر ثبوت الخصال الثلاث فيه أيضا .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 196
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217 | السيد محمد صادق الروحاني