تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
مكاتبات ابن مهزيار « 1 » ، والحسين بن عبيدة « 2 » ، والقاسم بن الصقيل « 3 » . المتضمنة لثبوت عتق رقبة مؤمنة ، فإنه إحدى الخصال في كفارة اليمين وفي كفارة شهر رمضان ، فالمهم الجمع بين الطائفتين الأولتين . وقيل فيه أمور : أحدها : ما عن الحلي « 4 » والمصنف « 5 » والروض « 6 » وفي الوسائل « 7 » وهو : أن المنذور إن كان صوما فكفارة شهر رمضان ، وإن كان غيره فكفارة اليمين . وفيه : أن ما تضمن أن كفارته كفارة شهر رمضان إنما هو خبر عبد الملك ، ومورده نذر أن لا يركب محرما ، وإنما التزمنا به في الصوم لعدم القول بالفصل ، وأما ما ورد في خصوص الصوم فهو يدل على أن كفارته كفارة اليمين ، فلو عكسوا كان أولى . ثانيهما : ما عن الشيخ ( ره ) « 8 » ، وهو حمل الأولى على القادر ، والثانية على العاجز بشهادة خبر جميل بن صالح : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 378 ح 13638 / الكافي ج 7 ص 456 ح 12 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 378 ح 13639 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 330 ح 97 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 378 ح 13640 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 286 ح 38 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 413 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 61 ط . ج / تحرير الأحكام ج 2 ص 112 ط . ق . ( 6 ) لم نعثر عليه في الروض وقد يستظهر ذلك من المسالك ج 10 ص 21 . ( 7 ) الوسائل ج 22 ص 394 . ( 8 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 306 / الاستبصار ج 4 ص 55 .