شرح
مكاتبات ابن مهزيار « 1 » ، والحسين بن عبيدة « 2 » ، والقاسم بن الصقيل « 3 » .
المتضمنة لثبوت عتق رقبة مؤمنة ، فإنه إحدى الخصال في كفارة اليمين وفي كفارة شهر رمضان ، فالمهم الجمع بين الطائفتين الأولتين .
وقيل فيه أمور :
أحدها : ما عن الحلي « 4 » والمصنف « 5 » والروض « 6 » وفي الوسائل « 7 » وهو : أن المنذور إن كان صوما فكفارة شهر رمضان ، وإن كان غيره فكفارة اليمين .
وفيه : أن ما تضمن أن كفارته كفارة شهر رمضان إنما هو خبر عبد الملك ، ومورده نذر أن لا يركب محرما ، وإنما التزمنا به في الصوم لعدم
القول بالفصل ، وأما ما ورد في خصوص الصوم فهو يدل على أن كفارته كفارة اليمين ، فلو عكسوا كان أولى .
ثانيهما : ما عن الشيخ ( ره ) « 8 » ، وهو حمل الأولى على القادر ، والثانية على العاجز بشهادة خبر جميل بن صالح : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 378 ح 13638 / الكافي ج 7 ص 456 ح 12 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 378 ح 13639 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 330 ح 97 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 378 ح 13640 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 286 ح 38 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 413 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 61 ط . ج / تحرير الأحكام ج 2 ص 112 ط . ق .
( 6 ) لم نعثر عليه في الروض وقد يستظهر ذلك من المسالك ج 10 ص 21 .
( 7 ) الوسائل ج 22 ص 394 .
( 8 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 306 / الاستبصار ج 4 ص 55 .