شرح
فعليه ثلاث كفارات ظاهر فيه .
3 - إنه تعارضه مكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال ( ع ) عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد « 1 » .
حيث إنه حكم بأن في كل مرة من الحرام كفارة واحدة .
وفيه : أن الكفارة عبارة عما يجب بإزاء الفعل كان واحدا أو متعددا ، فكما أن صيام ستين يوما كفارة واحدة ، كذلك الخصال الثلاث .
فالأظهر هو ثبوت الخصال الثلاث فيه .
ثم إن مقتضى إطلاق النص كصريح الروضة « 2 » وغيرها « 3 » : عدم الفرق بين المفطرات المحرمة أصليا كان تحريمه كالزنا ، أو عارضيا كوطئ الزوجة في الحيض .
وعن ظاهر الصدوق « 4 » : الاختصاص بالقسم الأول وقواه المحقق الهمداني ( ره ) « 5 » ، ولم يستبعده الشيخ الأعظم ( ره ) « 6 » ، واستدل له بانصراف
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 55 ح 12817 / الخصال ج 2 ص 450 ح 54 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 120 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 525 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 118 ذيل الحديث 1892 .
( 5 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 196 .
( 6 ) كتاب الصوم الشيخ الأنصاري - الأول ص 95 .