تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
فعليه ثلاث كفارات ظاهر فيه . 3 - إنه تعارضه مكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال ( ع ) عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد « 1 » . حيث إنه حكم بأن في كل مرة من الحرام كفارة واحدة . وفيه : أن الكفارة عبارة عما يجب بإزاء الفعل كان واحدا أو متعددا ، فكما أن صيام ستين يوما كفارة واحدة ، كذلك الخصال الثلاث . فالأظهر هو ثبوت الخصال الثلاث فيه . ثم إن مقتضى إطلاق النص كصريح الروضة « 2 » وغيرها « 3 » : عدم الفرق بين المفطرات المحرمة أصليا كان تحريمه كالزنا ، أو عارضيا كوطئ الزوجة في الحيض . وعن ظاهر الصدوق « 4 » : الاختصاص بالقسم الأول وقواه المحقق الهمداني ( ره ) « 5 » ، ولم يستبعده الشيخ الأعظم ( ره ) « 6 » ، واستدل له بانصراف
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 55 ح 12817 / الخصال ج 2 ص 450 ح 54 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 120 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 525 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 118 ذيل الحديث 1892 . ( 5 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 196 . ( 6 ) كتاب الصوم الشيخ الأنصاري - الأول ص 95 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216 | السيد محمد صادق الروحاني