تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح

قصد النوع في صوم غير رمضان

وأما المورد الثاني : وهو الصوم المعين غير صوم شهر رمضان ، ففيه أقوال : أحدها : ما عن السيد « 1 » والحلي « 2 » والمصنف « 3 » في أكثر كتبه وثاني الشهيدين « 4 » وسيد المدارك « 5 » وهو : عدم لزوم عنوان آخر سوى عنوان صوم الغد . ثانيهما : ما عن الشيخ في جملة من كتبه « 6 » ، والمحقق في الشرائع « 7 » والنافع « 8 » ، والمصنف في المختلف « 9 » ، والش - هيد في الدروس « 10 » واللمعة « 11 » ، وهو : لزوم تعيين المأمور به .
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 53 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 370 والصحيح ما ذهب سيدنا المرتضى رضي الله عنه إليه ، من أن كل زمان يتعين فيه الصوم ، كشهر رمضان ، والنذر المعين ، بيوم أو أيام ، لا يجب فيه نية التعيين ، بل نية القربة فيه كافية . . . الخ . ( 3 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 1 ص 76 / منتهى المطلب ج 2 ص 557 . ( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 108 والأقوى إلحاقه بشهر رمضان . . . . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 18 . ( 6 ) الخلاف ج 2 ص 163 المسالة 4 / المبسوط ج 1 ص 277 - 278 . ( 7 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 139 . ( 8 ) المختصر النافع ص 65 ويكفي في شهر رمضان نية القربة ، وغيره يفتقر إلى التعيين ، وفي النذر المعين تردد . ( 9 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 364 . ( 10 ) الدروس ج 1 ص 267 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول ص 48 ويشترط فيما عدا رمضان التعيين