شرح
قصد النوع في صوم غير رمضان
وأما المورد الثاني : وهو الصوم المعين غير صوم شهر رمضان ، ففيه أقوال : أحدها : ما عن السيد « 1 » والحلي « 2 » والمصنف « 3 » في أكثر كتبه وثاني الشهيدين « 4 » وسيد المدارك « 5 » وهو : عدم لزوم عنوان آخر سوى عنوان صوم الغد . ثانيهما : ما عن الشيخ في جملة من كتبه « 6 » ، والمحقق في الشرائع « 7 » والنافع « 8 » ، والمصنف في المختلف « 9 » ، والش - هيد في الدروس « 10 » واللمعة « 11 » ، وهو : لزوم تعيين المأمور به .هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 53 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 370 والصحيح ما ذهب سيدنا المرتضى رضي الله عنه إليه ، من أن كل زمان يتعين فيه الصوم ، كشهر رمضان ، والنذر المعين ، بيوم أو أيام ، لا يجب فيه نية التعيين ، بل نية القربة فيه كافية . . . الخ .
( 3 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 1 ص 76 / منتهى المطلب ج 2 ص 557 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 108 والأقوى إلحاقه بشهر رمضان . . . .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 18 .
( 6 ) الخلاف ج 2 ص 163 المسالة 4 / المبسوط ج 1 ص 277 - 278 .
( 7 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 139 .
( 8 ) المختصر النافع ص 65 ويكفي في شهر رمضان نية القربة ، وغيره يفتقر إلى التعيين ، وفي النذر المعين تردد .
( 9 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 364 .
( 10 ) الدروس ج 1 ص 267 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول ص 48 ويشترط فيما عدا رمضان التعيين