تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
وقع على اليوم بعينه « 1 » . وقد استدل للقول الآخر : بتوقف الامتثال على الإتيان بالفعل المأمور به ، من جهة أنه مأمور به للسبب الذي أمر به . وفيه : منع التوقف على الجزء الأخير . ولو قصد في رمضان غير صوم رمضان عالما عامدا ، لا يجزي لما قصده كما عرفت ، فهل يجزي عن صوم رمضان ، كما عن السيد « 2 » ، والشيخ في المبسوط « 3 » ، والمحقق في المعتبر « 4 » ، والمصنف في التذكرة « 5 » ، والمختلف « 6 » ؟ . أم لا كما عن الحلي « 7 » والكركي « 8 » والشهيدين « 9 » وغيرهم « 10 » وجهان :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 22 ح 12737 / الكافي ج 4 ص 83 ح 1 . ( 2 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 53 حتى لو نوى صومه لغير شهر رمضان لم يقع إلا عنه . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 276 ومتى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلا فإنه يقع عن شهر رمضان دون غيره ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 645 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 256 قوله : لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا وقع عن رمضان إجماعا ولو نوى غيره مع الجهل فكذا للاكتفاء بنية القربة في رمضان . . . الخ . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 377 . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 371 ومتى لم ينو متعمدا ، مع العلم بأنه شهر رمضان ، حتى يصبح فقد فسد صومه ، وعليه القضاء . ( 8 ) جامع المقاصد ج 3 ص 59 . ( 9 ) الشهيد الأول البيان ص 244 / الشهيد الثاني مسالك الإفهام ج 2 ص 12 . ( 10 ) مجمع الفائدة ج 5 ص 156 / مدارك الأحكام ج 6 ص 32 .