تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وجلوس المرأة في الماء .
شرح
والطائفتان لا تنافيان مع الطائفة الأولى ، فالمتعين الالتزام بالكراهة مطلقا ، غاية الأمر تشتد الكراهة مع أحد الأمرين ، ثم إن هذا كله مع عدم قصد الإنزال وعدم الإنزال ، وإلا فيحرم ، وقد تقدم في الاستمناء . ( و ) العاشر : ( جلوس المرأة في الماء ) على الأشهر ، وعن سلار الديلمي « 1 » والحلي « 2 » وابن زهرة « 3 » والقاضي « 4 » وظاهر الفقيه « 5 » ومحتمل المقنعة « 6 » : حرمته عليها ، إما مع القضاء كالأولين ، أو مع الكفارة أيضا كالثالث والرابع ، أو بدونهما كالباقين . والمدرك : موثق حنان ابن سدير ، أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال ( ع ) : لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها « 7 » . وقد استدل القائلون بالحرمة به ، ولكن لا بد من حمل ما فيه من النهي على الكراهة ، لعدم الخلاف من الأكثر فيها ، ولما في الخبر من التعليل ، فإنه بقرينة حصر المفطرات في أمور ليس منها ذلك يكون ظاهرا في إرادة الحكم التنزيهي .
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 96 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 387 . ( 3 ) غنية النزوع ص 571 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 192 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 115 ح 1883 . ( 6 ) المقنعة ص 356 . ( 7 ) الوسائل ج 10 ص 37 ح 12771 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 115 ح 1883 .