تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
فالأظهر هو الكراهة وإن كان الأحوط تركه ، بل لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ثم إنه لا خلاف في أنه ينبغي للصائم ترك أمور ، وقد دلت النصوص عليها : كالسواك بالعود الرطب ، والمضمضة خصوصا عبثا ، والمبالغة فيها ، والجدال ، والمراء ، وأذى الخادم ، والمسارعة إلى الحلف ، ونحو ذلك يظهر لمن راجع النصوص . ثم إن بعض هذه الأمور حرام في نفسه ، والمقصود كراهته أيضا من حيث كونه صائما .

[ مما يكره للصائم ]

حكم إنشاد الشعر

ومما حكم بكراهته للصائم : إنشاد الشعر ، وقد دلت النصوص عليه : كصحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل قال : قلت : وإن كان شعر حق ؟ قال ( ع ) : وإن كان شعر حق « 1 » . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار ، فقال له إسماعيل : يا أبتاه فإنه فينا ؟ قال ( ع ) : وإن كان فينا « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 169 ح 13137 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 195 ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 169 ح 13138 / الكافي ج 4 ص 88 ح 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197 | السيد محمد صادق الروحاني