والقبلة والملاعبة والملامسة بشهوة .
شرح
ويشهد به : خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » .
ونحوه خبر ابن راشد « 2 » المحمولان على الكراهة للإجماع .
ولمفهوم خبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره « 3 » .
فإنه بالمفهوم يدل على الجواز بعد العصر غير المنافي للبلل .
ثم إن النهي في هذا الخبر أيضا محمول على شدة الكراهة ، لعدم الخلاف في جوازه .
( و ) التاسع : مباشرة النساء ب - ( القبلة والملاعبة والملامسة بشهوة ) إجماعا في الجملة « 4 » .
واختلفوا في أنها مكروهة مطلقا ، أو للشاب دون الشيخ ، أو لذي الشهوة ومن تحرك تلك شهوته دون غيره ، والأشهر الأخير ، وعن المنتهى « 5 » :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 36 ح 12769 / الكافي نج 4 ص 106 ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 37 ح 12770 / الكافي ج 4 ص 113 ح 5 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 36 ح 12768 / الكافي ج 4 ص 106 ح 4 .
( 4 ) النهاية ص 156 / السرائر ج 1 ص 389 / شرائع الإسلام ج 1 ص 145 / المعتبر ج 2 ص 663 / الدروس ج 1 ص 279 / جامع المقاصد ج 69 3 / شرح اللمعة ج 2 ص 132 / مجمع الفائدة ج 5 ص 104 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 504 / رياض المسائل ج 5 ص 333 / جواهر الكلام ج 16 ص 314 .
( 5 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 581 إذا ثبت هذا فان القبلة مكروهة في حق ذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنه الإنزال إجماعا .