تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والقبلة والملاعبة والملامسة بشهوة .
شرح
ويشهد به : خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . ونحوه خبر ابن راشد « 2 » المحمولان على الكراهة للإجماع . ولمفهوم خبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره « 3 » . فإنه بالمفهوم يدل على الجواز بعد العصر غير المنافي للبلل . ثم إن النهي في هذا الخبر أيضا محمول على شدة الكراهة ، لعدم الخلاف في جوازه . ( و ) التاسع : مباشرة النساء ب - ( القبلة والملاعبة والملامسة بشهوة ) إجماعا في الجملة « 4 » . واختلفوا في أنها مكروهة مطلقا ، أو للشاب دون الشيخ ، أو لذي الشهوة ومن تحرك تلك شهوته دون غيره ، والأشهر الأخير ، وعن المنتهى « 5 » :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 36 ح 12769 / الكافي نج 4 ص 106 ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 37 ح 12770 / الكافي ج 4 ص 113 ح 5 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 36 ح 12768 / الكافي ج 4 ص 106 ح 4 . ( 4 ) النهاية ص 156 / السرائر ج 1 ص 389 / شرائع الإسلام ج 1 ص 145 / المعتبر ج 2 ص 663 / الدروس ج 1 ص 279 / جامع المقاصد ج 69 3 / شرح اللمعة ج 2 ص 132 / مجمع الفائدة ج 5 ص 104 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 504 / رياض المسائل ج 5 ص 333 / جواهر الكلام ج 16 ص 314 . ( 5 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 581 إذا ثبت هذا فان القبلة مكروهة في حق ذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنه الإنزال إجماعا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193 | السيد محمد صادق الروحاني