شرح
دعوى الإجماع عليه ، والنصوص كالفتاوى مختلفة .
يشهد للأول : خبر إصبغ قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) قال : يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم فقال له : عف صومك فإن بدو القتال اللطام « 1 » .
والمروي عن قرب الإسناد : عن علي بن جعفر عن أخيه : عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » .
ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لنصوص مصرحة بالجواز كذلك ، كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ؟ فقال ( ع ) : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر « 3 » .
وخبره الآخر عنه ( ع ) : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان « 4 » . أي لا يحرم المباشرة ولكنها مكروهة لحرمة رمضان .
ودليل الثاني : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال ( ع ) : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 100 ح 12954 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 272 ح 15 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 99 ح 12950 / مسائل علي بن جعفر ص 150 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 100 ح 12955 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 272 ح 16 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 101 ح 12956 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 272 ح 17 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 97 ح 12940 / الكافي ج 4 ص 104 ح 1 .