شرح
وصحيح منصور بن حازم عنه ( ع ) : قال قلت له : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال ( ع ) : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين . الحديث « 1 » .
وصحيح عبد الله بن سنان : روي عن أبي عبد الله ( ع ) رخصة للشيخ في المباشرة « 2 » .
ودليل الثالث : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن الصائم هل يباشر أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال ( ع ) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه « 3 » .
لأن ذا الشهوة لا يكون واثقا وغيره واثق البتة ، ولعل التعليل في صحيح منصور يدل على ذلك بقرينة قوله ( ع ) : والقبلة إحدى الشهوتين . إلى غير ذلك من النصوص .
والنهي في الطائفتين الأخيرتين محمول على الكراهة للإجماع ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال ( ع ) : لا بأس وإن أمذى . الحديث « 4 » . فإن الإمذاء : إنما يترتب مع تحرك الشهوة ، ولما في النصوص من القرائن الأخر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 97 ح 12942 / الكافي ج 4 ص 104 ح .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 99 ح 12947 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 115 في ذيل الحديث 1882 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 100 ح 12952 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 271 ح 14 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 100 ح 12955 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 272 ح 16 .